الرجل أمته أو غلام عنده (1) بغير مهر؟ قال: لا، ثم سألته بعد، حين، قال: أمتي (2) أنكحها غلامي بغير مهر، قال: كان ابن عباس يقول ذلك (3).
13146 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: قال عطاء: لا يضر الرجل أن لا يشهد على نكاح غلامه أمته، ولا يحل يفرق بينهما.
باب متعة الأمة 13147 - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال:
قلت لعطاء: للأمة (4) من الحر أو العبد متعة؟ قال: لا، قلت:
فالحرة عند العبد؟ قال: ولا.
13148 - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال: ولا متعة لها.
13149 - عبد الرزاق عن معمر عمن سمع الحسن يقول: لكل مطلقة متعة، وللأمة من العبد متعة إن طلقها.
13150 - عبد الرزاق عن ابن جريج عن عمرو بن دينار قال:
(وللمطلقات متاع) (5).