فقال: زعمت فلانة (1) أنها أرضعتني وامرأتي، وهي كاذبة، فقال ابن عباس: انظروا فإن كانت كاذبة فسيصيبها بلاء، قال: فلم يحل الحول حتى برص (2) ثديها (3).
13972 - عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء قال: تجوز شهادة النساء على كل شئ لا ينظر إليه إلا هن، ولا تجوز منهن دون أربع نسوة.
13973 - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال: لا تجوز شهادتهن إلا أن يكن (4) أربعا.
13974 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري، وعن رجل عن الحسن قالا: تجوز شهادة الواحدة المرضية في الرضاع والنفاس (5).
13975 - عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه قال (6):
تجوز شهادة المرأة الواحدة في الرضاع.
13976 - عبد الرزاق عن ابن عيينة عن ابن طاووس عن أبيه مثله. وزاد فيه: وإن كانت سوداء (7).