13575 - عبد الرزاق عن الثوري عن أشعث عن الشعبي عن شريح قال: أجيز شهادة كل صاحب حد إلا القاذف، توبته فيما بينه وبين ربه عز وجل.
13576 - عبد الرزاق عن الثوري عن إسماعيل عن الشعبي قال:
سمعته يقول: يقبل الله توبته، ولا تقبلون شهادته، يعني القاذف (1)، قال عبد الرزاق: وبه آخذ.
13577 - عبد الرزاق عن معمر عن علي بن الحكم البناني قال:
شهد أربعة على رجل بالزنا عند محمد بن زيد، وكان قاضيا بخراسان، ولم يعدلوا، فدرأ الرجم عن الرجل، وترك الشهود فلم يحددهم.
قال عبد الرزاق: وما أحسبه من حديث (2)، لان شهادتهم لم تصح عنده حين لم يعدلوا.
باب شهدوا لرأيناه على بطنها 13578 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: شهد رجلان لرأيناه على بطنها، لا يزيدان على ذلك، قال: ينكلان.
13579 - عبد الرزاق عن الثوري في قوم شهدوا على رجل وامرأة لرأيناه على بطنها، لا يزيدون، قال: يعزر الرجل والمرأة، ولا يعزر الشهود.