عمر قال: لا يحل لرجل يطؤ فرجا، إلا فرجا إن شاء باع، وإن شاء وهب، وإن شاء أعتق.
13466 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: رفع إلى عمر بن الخطاب أن رجلا وقع على جارية له فيها شرك، فأصابها، فجلده عمر مئة سوط إلا سوطا.
باب الرجل يصيب الجارية من الغنائم 13467 - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن ابن المسيب في رجل وطئ جارية من الغنائم قبل أن يقسم، قال: يجلد (1) مئة إلا سوطا، أحصن أو لم يحصن.
13468 - عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن نافع أن غلاما لعمر استكره وليدة من الخمس، فضربه عمر، ولم يضربها (2).
13469 - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال:
أخبرني إسماعيل أن رجلا عجل فأصاب وليدة من الخمس، قال:
ظننت أنها لي، فقال علي: إن لي (3) فيها حقا، فلم يجلده، ولم يحده، من أجل الذي له فيها.
13470 - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج عن نافع