فجعله أربعين سوطا، فلما رآهم لا يتناهون جعله ستين، فلما رآهم لا يتناهون جعله ثمانين، ثم قال: هذا أدنى الحدود (1).
13542 - عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن عكرمة أن عمر ابن الخطاب شاور الناس في جلد الخمر، وقال: إن الناس قد شربوها واجترؤا عليها، فقال له علي: إن السكران إذا سكر هذى، وإذا هذى افترى، فاجعله حد الفرية، فجعله عمر حد الفرية ثمانين (2).
13543 - عبد الرزاق عن الثوري عن أبي حصين عن عمير بن سعيد النخعي (3) قال: قال على: ما كنت لأقيم على أحد حدا، فيموت فأجد على (4) نفسي، إلا صاحب الخمر، لو مات وديته، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسنه (5).
13544 - عبد الرزاق عن ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن أبي جعفر قال: جلد علي الوليد بن عقبة أربعين جلدة في الخمر