المسور، فقال مرة: ذلك رجل لا تجوز شهادته علي ولا على مسلم، لأنه محدود مسخوط، فقال له عمر: ذلك إليك أو إلى أمك؟ فأمر به عمر، فأدني منه حتى نالته العصا، فضربه بها، حتى شقها على رأسه ويديه، ثم أمر به فجر على استه، حتى انتهى إلى طرف السماط، ثم أقبل على عبد الله بن أبي مرة المدعي شهادة هشام فقال: جازت شهادة هشام لك مع عدل (1).
13570 - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال:
أخبرني عمران بن موسى أنه كان بين عيسى بن طلحة بن عبيد الله، وبين أبي الحارث بن عبد الله (2) بن السائب خصومة، قال: فافترى أبو الحارث على عيسى عند أبي بكر بن محمد، فحد أبو بكر أبا الحارث وأنا حاضر، قال: ثم حضرت أبا بكر بعد ذلك، فقضى بين اثنين وحضره أبو الحارث، فأمر كاتبه أن يكتب شهادة أبي الحارث على قضائه ذلك، وناس من قريش، قال عمران: وكانت فرية أبي الحارث على عيسى أن امرأة منهم جعلها أبوها إلى عيسى مالها وبضعها، فأنكحها عمها عياض بن نوفل بن عبد الله بن نوفل، وهي ابنة أخي عياض بن نوفل، فكلم عيسى عمر (3) في ذلك، فرد نكاحها، ثم أن عيسى خطبها إلى نفسها، ففعلت، فذكر ذلك عيسى لعمر، فأرسل إليها ابن المنكدر وآخر، فذكرا ذلك لها فسكتت، فنكحها