عيسى، فلما اختصم أبو الحارث وعيسى إلى أبي بكر، قال أبو الحارث:
وهذا أنت تبوك امرأة رجل مسلم، فكتب أبو بكر في ذلك إلى عمر وهو خليفة، فكتب أن احدد أبا الحارث.
13571 - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج عن عمرو ابن شعيب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قضى الله ورسوله أن لا تقبل شهادة ثلاث، ولا اثنين، ولا واحد على الزنا، ويجلدون ثمانين ثمانين، ولا تقبل لهم (1) شهادة، حتى تتبين للمسلمين منهم توبة نصوح وإصلاح.
13572 - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن الحسن وغيره قال:
لا تقبل شهادة القاذف أبدا، إنما توبته فيما بينه وبين الله، قال:
وقاله شريح أيضا (2).
13573 - عبد الرزاق عن الثوري عن واصل عن إبراهيم:
لا تقبل شهادة القاذف، توبته فيما بينه وبين ربه عز وجل، قال الثوري: ونحن على ذلك.
13574 - عبد الرزاق عن الثوري عن منصور عن إبراهيم قال:
جاءه رجل فشهد عنده بشهادة، فقال: قم قد عرفناك، وكان جلد حدا في القذف (3).