قال سفيان: وذلك في الرجل يفجر بامرأة وعنده ابنتها أو أمها، فإذا كان ذلك فارقها.
12773 - عبد الرزاق عن معمر عن داود عن الشعبي قال:
ما كان في الحلال حراما (1) فهو في الحرام حرام.
12774 - عبد الرزاق عن الثوري عن عبد الرحمن الأصبهاني قال: أخبرني الثقة عن عبد الله بن معقل بن مقرن أنه قال: هي محرم عليه في الحلال، فكيف لا تحرم عليه في الحرام.
12775 - عبد الرزاق عن ابن عيينة عن عمرو بن دينار قال:
أمرني أبو الشعثاء أن أسأل عكرمة عن رجل زنى بامرأة، ثم رأى لها جارية، هل يصلح أن يطأ الجارية؟ فسألته، فقال: لا.
12776 - عبد الرزاق عن عثمان بن سعيد عن قتادة عن عمران ابن حصين في الذي يزني بأم امرأته، قد حرمتا عليه جميعا.
12777 - عبد الرزاق عن معمر، وسئل عن قتادة (2) عن رجل جامع، يعني أم امرأته، حرمتا عليه جميعا، حتى إذا كان بعد ذلك قيل له: فباشرها، قال: لم يحرم إذا.
12778 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري فيمن زنا بذات