قال: أحرام هي؟ قالت: أنهاك عنها، قال: أحرام هي؟ قالت:
أنهاك عنها، ومن أطاعني (1).
12735 - عبد الرزاق عن الثوري عن غير واحد من أصحابه أنهم قالوا: إذا زوجها فلا بأس بأختها، وكان ابن عمر يكره ذلك وإن كان زوجها.
12736 - عبد الرزاق عن ابن جريج عن عمرو بن دينار أن عكرمة مولى ابن عباس أخبره أن ابن عباس كان لا يرى بأسا أن يجمع إنسان بين أختين، والمرأة وابنتها، وإن ابن عباس كان يقول:
لا تحرمهن عليك قرابة بينهن، إنما تحرمهن عليك القرابة بينك وبينهن، وإن ابن عباس كان يقول (إلا ما ملكت أيمانكم) (2)، ثم يقول: هي مرسلة (3)، كل هذا أخبرني عمرو أن ابن عباس أفتى معاذ بن عبيد الله بن معمر بأن يجمع بين جاريتين له أختين، أو أم وابنتها، قال: من أخبرك بذلك؟ قال: عكرمة مولى ابن عباس، حسبت قال: ابن أبي مليكة ومن شئت.
12737 - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال:
أخبرني عمرو أيضا أن ابن عباس كان يعجب من قول علي في الأختين