لا يحرم حرام حلالا، قال: ذلك في الأمة، كان يبغي بها ثم يبتاعها، أو يبغي بالحرة ثم ينكحها، فلا يحرم حينئذ ما كان صنع من ذلك.
12762 - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال:
سمعت عطاء يقول: إن زنى بأم امرأته أو ابنتها، حرمتا عليه جميعا.
12763 - عبد الرزاق عن معمر عن ابن جريج، وعن الشعبي عن عمرو عن الحسن قالا: إذا زنى الرجل بأم امرأته أو ابنة (1) امرأته، حرمتا عليه جميعا.
12764 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني ابن طاووس عن أبيه في الرجل كان يزني بالمرأة: لا ينكح أمها ولا ابنتها.
12765 - عبد الرزاق عن إبراهيم بن محمد عن صفوان بن سليم عن عبد الله بن يزيد - مولى آل الأسود - أنه سأل ابن المسيب، وأبا سلمة بن عبد الرحمن، وأبا بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام، وعروة بن الزبير، عن الرجل يصيب المرأة حراما، يصلح له أن يتزوج بابنتها؟ فقالوا: لا.
12766 - عبد الرزاق عن عبد الوهاب وابن أبي سبرة عن ابن أبي ذئب عن خاله الحارث بن عبد الرحمن بن أبي ذباب قال: سألت ابن المسيب وعروة بن الزبير عن الرجل يزني بالمرأة، هل تحل له ابنتها؟
فقالا: لا يحرم الحرام الحلال (2).