يكره من الإماء ما يحرم من الحرائر، إلا العدد (1).
12744 - عبد الرزاق عن ابن جريج عن عمرو بن دينار قال:
سمعت وهب بن منبه يقول: في التوراة: ملعون من نظر إلى فرج امرأة وابنتها.
12745 - عبد الرزاق عن الثوري عن عبد العزيز بن رفيع عن وهب بن منبه قال: سمعته يقول: إنا نجده مكتوبا: من كشف عن فرج امرأة وابنتها فهو ملعون.
12746 - عبد الرزاق عن الثوري عن عبد الكريم الجزري عن ميمون بن مهران أن ابن عمر سئل عن الأمة يطؤها سيدها، ثم يريد أن يطأ ابنتها، قال: لا، حتى يخرجها من ملكه (2).
12747 - عبد الرزاق عن الثوري عن غير واحد من أصحابه أنهم قالوا: إذا زوجها فلا بأس بأختها، وكان ابن عمر يكره ذلك وإن زوجها.
12748 - عبد الرزاق عن الثوري عن إسماعيل عن رجل يقال له إبراهيم (3) عن إبراهيم النخعي قال: من نظر إلى فرج امرأة وابنتها، لم ينظر الله إليه يوم القيامة.