النجود عن زر بن حبيش عن علي قال: لا يجتمع المتلاعنان (1).
12437 - عبد الرزاق عن أبي هاشم عن النخعي قال: إذا أكذب نفسه، جلد ولحق به الولد، ولا يجتمعان (2).
12438 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال: إذا أكذب نفسه، فلا يتناكحان أبدا.
قال معمر: وأخبرني من سمع الحسن يقول مثل قول الزهري.
12439 - عبد الرزاق عن الثوري عن منصور عن إبراهيم قال:
إذا أكذب نفسه ضرب الحد.
12440 - عبد الرزاق عن معمر عن داود بن أبي هند عن ابن المسيب قال: متى أكذب جلد، وخطبها مع الخطاب.
12441 - عبد الرزاق عن أبي حنيفة قال: الملاعنة تطليقة بائنة.
12442 - عبد الرزاق عن الثوري عن داود بن أبي هند عن ابن المسيب قال: إذا أكذب نفسه جلد، وردت إليه.
12443 - عبد الرزاق عن معمر عن داود قال: سمعت ابن المسيب يقول: إذا تاب الملاعن واعترف بعد الملاعنة، فإنه يجلد ويلحق به الولد، وتطلق امرأته تطليقة بائنة، ويخطبها مع الخطاب، ويكون