قفوها فإنها واجبة، ثم قال لها: إن كنت كاذبة فتوبي، فسكتت ساعة، ثم قالت: لا أفضح قومي سائر اليوم، ثم مضت على الخامسة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن جاءت به كذا، وجاءت به كذا، فهو لفلان، فجاءت به على المكروه من ذلك، قال معمر: فبلغني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لولا ما أنزل الله فيه كان لي فيه أمر (1).
12445 - عبد الرزاق عن إبراهيم بن محمد قال: أخبرني داود بن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم [فرق] بين المتلاعنين حتى تلاعنا، وقال: إذا وضعت فأتوني به قبل أن ترضعه، وقال: إن جاءت به أسود جعدا قططا فهو للذي رميت به، وإن جاءت به أحمر سبطا (2) فهو من زوج المرأة، فجاءت به أسود جعدا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن امرأة ليس (3) لولا ما قضى الله فيه.
12446 - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال:
أخبرني ابن شهاب عن الملاعنة وعن السنة فيها على حديث سهل بن سعد أخي بني ساعدة، أن رجلا من الأنصار جاء النبي صلى الله عليه وسلم، فقال:
يا رسول الله! أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا فيقتله فتقتلونه، أم كيف يفعل؟ فأنزل الله عز وجل في شأنه ما ذكر في القرآن من أمر المتلاعنين، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد قضى الله فيك وفي امرأتك،