المصنف - عبد الرزاق الصنعاني - ج ٧ - الصفحة ١٠٩
أحدهما ولم يتلاعنا، قال: يرثه الاخر.
12416 - عبد الرزاق عن الثوري عن حماد عن إبراهيم في الرجل يقذف امرأته ثم يموت أحدهما، قال: يتوارثان، ولا ملاعنة بينهما.
12417 - عبد الرزاق عن معمر عن حماد مثله.
12418 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري مثله، قال معمر:
وقاله الحسن أيضا، قال: يتوارثان، ولا يسئل الباقي عن شئ.
12419 - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال: إذا قذف الرجل امرأته ثم مات قبل أن يلاعنها، فإن اعترفت ورثت زوجها ورجمت.
وإن شهدت ورثت زوجها ولم ترجم. وإن ماتت فجاء بأربعة شهداء يشهدون، ورثها. وإن شهد لم يجلد ولم يرث. وإن اعترف الزوج جلد وورث. وإن مات ولم يشهد ولم يعترف، لم يجلد ولم يرث (1) قال قتادة: لو سكت كان بمنزلتها، لم يجلد ولم يرث (1).
12420 - عبد الرزاق عن عبد الله بن كثير عن شعبة عن الحكم عن إبراهيم مثل قول الثوري عن إبراهيم: يتوارثان ولا ملاعنة بينهما، قال الحكم: وقال الشعبي: يلاعن بعد الموت، وقال الحكم: يجلد ويرثها إذا قذفها ثم ماتت.

(1) كذا في " ص " ولعل الصواب " وإن ماتت ولم يشهد ولم يعترف، لم يجلد ولم يرث... الخ " وقوله: " بمنزلتها " أي بمنزلة الصورة السابقة، أو الصواب " وإن مات ولم تشهد ولم تعترف، لم تجلد ولم ترث، قال قتادة: لو سكتت كانت بمنزلتها، لم تجلد ولم ترث ".
(١٠٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 ... » »»
الفهرست