نعم، قال: ما ألوانها؟ قال: حمر، قال: أفيها أورق؟ قال:
نعم، فيها ذود ورق، قال: مما ذلك ترى؟ قال: ما أدري، لعله أن يكون نزعها عرق، قال: وهذا لعله أن يكون نزعه عرق، ولم يرخص له من (1) الانتفاء منه (2).
12372 - عبد الرزاق عن الثوري عن إبراهيم في الذي ينتفي من ولده بعد أن يقر: إذا أقر ساعة فهو ولده، فإن أنكر بعد ذلك فهو قذف مستقل، يلاعن ويلحق به ولده الذي كان أقر به.
12373 - عبد الرزاق عن عثمان عن سعيد عن أبي معشر عن إبراهيم قال: إذا أقر ثم نفاه، قال: يلزمه الولد بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويلاعن بكتاب الله عز وجل.
12374 - عبد الرزاق (3) عن المجالد عن الشعبي عن عمر قال:
إذا اعترف بولده ساعة واحدة، ثم أنكر بعد، لحق به (4).
12375 - عبد الرزاق عن ابن جريج أنه بلغه أن شريحا قال في الرجل يقر بولده، ثم ينكر: يلاعن، فبلغ ذلك عمر بن الخطاب، فكتب إليه: أن إذا أقر به طرفة عين، فليس له أن ينكر (5).