عمر قال: كتب عمر إلى أمراء الأجناد: أن ادع فلانا وفلانا - ناسا قد انقطعوا من المدينة وخلوا منها - فإما أن يرجعوا إلى نسائهم، وإما أن يبعثوا إليهن بنفقة، وإما أن يطلقوا، ويبعثوا بنفقة ما مضى.
12347 - عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن نافع قال: كتب عمر إلى عماله في الذي يغيب عن امرأته فلا يبعث بنفقة، فكتب:
أن أدعهم، فأمرهم أن ينفقوا، أو يطلقوا، فإن لم يطلقوا خذوهم بنفقة ما مضى، وما استقبل.
12348 - عبد الرزاق عن الثوري عن منصور عن إبراهيم قال:
إذا ادانت (1) فهو عليه، وما أكلت من مالها فليس عليه.
12349 - عبد الرزاق عن معمر عن منصور عن النخعي قال:
إذا ادانت أخذ به حتى يقضي عنها، وإن لم تستدن فلا شئ لها عليه، إذا أكلت من مالها، قال معمر: وسألت ابن شبرمة عنها، قال:
إذا شكت إلى الجيران من يومئذ يؤخذ بالنفقة، قال معمر: ويقول آخرون: من يوم ترفع أمرها إلى السلطان.
12350 - عبد الرزاق عن أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم قال:
ما ادانت فهو عليه.
قال أبو حنيفة: ونحن لا نقول ذلك، يقول: ليس لها شئ إلا أن يفرضه السلطان.
12351 - عبد الرزاق عن الثوري عن إسماعيل بن أبي خالد