وهي امرأته، وقال معمر عن الزهري: يجلد، ويلحق به الولد.
12384 - عبد الرزاق عن عثمان عن سعيد عن قتادة عن جابر عن ابن عباس قال: إذا طلقها واحدة، أو اثنتين، ثم قذفها، جلد، ولا ملاعنة بينهما، وقال ابن عمر: يلاعن إذا كان يملك الرجعة (1).
12385 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال: إذا قذفها فلم تعلم حتى طلقها ثلاثا، حد ولحق به الولد.
12386 - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في رجل قذف امرأته، ثم طلقها، فلم تعلم حتى انقضت عدتها، قال: يجلد ولا ملاعنة (2).
12387 - عبد الرزاق عن الثوري عن مغيرة عن إبراهيم قال:
إذا قذف امرأته، وليست له رجعة، فإنه يلاعن إذا كان يملك الرجعة، فإذا كان لا يملك الرجعة، ضرب، ولحق به الولد (3).
12388 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: قال علي وابن مسعود:
إن قذفها وقد طلقها، وله عليها رجعة، لاعنها، وإن قذفها وقد طلقها وبتها، لم يلاعنها (4).
12389 - عبد الرزاق عن الثوري عن حماد في الرجل يقذف