المصنف - عبد الرزاق الصنعاني - ج ٧ - الصفحة ١٠٣
وهي امرأته، وقال معمر عن الزهري: يجلد، ويلحق به الولد.
12384 - عبد الرزاق عن عثمان عن سعيد عن قتادة عن جابر عن ابن عباس قال: إذا طلقها واحدة، أو اثنتين، ثم قذفها، جلد، ولا ملاعنة بينهما، وقال ابن عمر: يلاعن إذا كان يملك الرجعة (1).
12385 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال: إذا قذفها فلم تعلم حتى طلقها ثلاثا، حد ولحق به الولد.
12386 - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في رجل قذف امرأته، ثم طلقها، فلم تعلم حتى انقضت عدتها، قال: يجلد ولا ملاعنة (2).
12387 - عبد الرزاق عن الثوري عن مغيرة عن إبراهيم قال:
إذا قذف امرأته، وليست له رجعة، فإنه يلاعن إذا كان يملك الرجعة، فإذا كان لا يملك الرجعة، ضرب، ولحق به الولد (3).
12388 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: قال علي وابن مسعود:
إن قذفها وقد طلقها، وله عليها رجعة، لاعنها، وإن قذفها وقد طلقها وبتها، لم يلاعنها (4).
12389 - عبد الرزاق عن الثوري عن حماد في الرجل يقذف

(1) أخرجه سعيد من طريق حبان الأزدي وعمرو بن هرمز عن جابر بن زيد، رقم: 1562 و 1563 وذهب أبو حنيفة إلى قول ابن عمر، راجع مختصر الطجاوي - ص 217 وهو قول علي وابن مسعود كما سيأتي.
(2) روى سعيد نحوه عن الشعبي.
(3) أخرجه سعيد عن هشيم عن مغيرة مختصرا، رقم 1569.
(4) هو القول عندنا.
(١٠٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 ... » »»
الفهرست