والحج مع فقد الاستطاعة أو غيرها من الشرائط، والصوم عن المسافر والكبير وذوي العطاش وأمثالهم بخلاف الولاية فإنها مع بقاء التكليف لا يسقط وجوبها في حال من الأحوال (1).
2 - عن سلمان الفارسي - رضي الله عنه -، قال: (كنا عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذ دخل علينا أعرابي فوقف وسلم، فرددنا عليه السلام، فقال: أيكم البدر التمام ومصباح الظلام محمد رسول الله الملك العلام؟ أهو هذا صبيح الوجه؟ قلنا: نعم، قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: يا أخا العرب! اجلس، فقال: يا محمد آمنت بك قبل أن أراك، و صدقت بك قبل أن ألقاك غير أنه بلغني عنك أمر، قال صلى الله عليه وآله وسلم: وأي، شئ بلغكم عني؟ قال: دعوتنا إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأنك محمد رسول الله فأجبناك، ثم دعوتنا إلى الصلاة والزكاة والحج والصوم والجهاد، فأجبناك، ثم لم ترض عنا حتى دعوتنا إلى موالاة ابن عمك على ابن أبي طالب ومحبته، أنت فرضته أم الله فرضه من السماء؟ فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: بل الله فرضه على أهل السماوات والأرض - إلى أن قال صلى الله عليه وآله وسلم: - كنت جالسا بعد ما فرغت من جهاز عمي حمزة (يوم أحد) إذ هبط على جبرئيل وقال: يا محمد! الله يقرئك السلام، ويقول لك قد فرضت الصلاة ووضعتها عن المعتل والمجنون والصبي، (عن الحائض والنفساء وفاقد الطهورين - إن قيل به -) وفرضت الصوم ووضعته عن المسافر وفرضت الحج و وضعته عن المعتل وفرضت الزكاة ووضعتها عن المعدم، وفرضت حب علي بن أبي طالب ففرضت محبته على أهل السماوات والأرض فلم اعط أحدا رخصته (2).
3 - عن أبي بصير قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: لأي علة تكبر على الميت خمس