منفردا ثم عدل إلى الائتمام إن جوزناه على ما سيأتي إن شاء الله تعالى، وكذا لو نوى الانفراد ثم سها.
الرابع: لو ظن المأموم سلام الامام فسلم ثم ظهر عدم تسليمه، فالظاهر أن المأموم يعيد التسليم، ولا سجود عليه لتحمل الامام.
الخامس: انما يتحمل الامام ويحمل إذا كانت صلاته صحيحة، فلو تبين عدم طهارته لم يتحمل ولم يحمل، ولو تبين فسقه فكذلك عندنا.
السادس: لو سجد الإمام لما لا يراه المأموم موجبا للسجدتين، وكان مجتهدا أو مقلدا لمن هو أعلم من الامام، فالظاهر أن عليه السجدتين، لظاهر الخبر (1). اما لو ظن الامام موجب السجدتين - كزيادة سجدة، أو قيام في موضع قعود - والمأموم يعلم أنه لم يعرض له ذلك، فإنه لا يجب على المأموم هنا السجود.
السابع: لو عرض للامام السبب ثم زال عن الإمامة، اما عمدا أو بعارض من حدث أو جنون أو غيرهما، ففي وجوب السجود على المأموم وجهان: ان عللناه بسهو الامام وجب، وان عللناه بمتابعته فلا. ويجئ على قول الشيخ وجوب سجوده على الاطلاق.
ولو سها المأموم ثم عرض للامام قاطع للصلاة، ففي سجود المأموم عندي نظر، من حيث صدق الإمامة حينئذ فيتحقق الحمل، ومن عدم حقيقة الائتمام في جميع الصلاة، والأول أقرب.
الثامن: لو اختلف اعتقاد الإمام والمأموم في موضع السجدتين، فوجب على الامام سجود فسجد قبل السلام، لم يسجد المأموم الا بعد التسليم إذا خالفه في اعتقاده.
ولو رأى المأموم السجود قبل السلام والامام بعده، وجب على المأموم