بالسنة.
وسادسها: قد يرجح القارئ على الآخر بجودة الأداء واتقان القراءة، وان كان أقل حفظا. فان تساويا في الأداء فأكثرهم قرآنا.
وسابعها: لو اجتمع من يقرأ ما يكفي في الصلاة لكنه أفقه، والآخر كامل القراءة غير كامل الفقه لكن معه من الفقه ما يعرف معه أحكام الصلاة، قال في المبسوط: جاز تقديم أيهما كان (1) وتبعه ابن حمزة في الواسطة، مع قولهما بتقديم الأقرأ على الأفقه ولكنهما أرادا ترجيح الأقرأ على الفقيه مع تساويهما في الفقه.
بذلك صرح في المبسوط وقال: لو كان أحدهما فقيها لا يقرأ، والآخر قارئ لا يفقه، فالقارئ أولى، لان القراءة شرط في صحة الصلاة، والفقه ليس بشرط (2).
والمراد بقوله: والفقه نفي الفقه في غير الصلاة، إذ معرفته بشرائط الصلاة وأفعالها لا تصح الصلاة بدونه. ومساق كلام الشيخ يدل على قول ثالث في اجتماع القراءة والفقه وهو التخيير، إذ موضوع المسألة إذا اجتمع الأقرأ والأفقه هو ما ذكره الشيخ وحكم عليه بالتخيير.
وقال في التذكرة: إذا اجتمع فقيهان قارئان، وأحدهما أقرأ والآخر أفقه، قدم الأقرأ على الأول - يعني به تقدم الأقرأ - والأفقه على الثاني (3).
وهذا تصريح بمخالفه المبسوط.