لمن كان مثلهم، بدليل الاجماع، وطريقة الاحتياط. ويكره الائتمام بالأعمى، والعبد، ومن يلزمه التقصير، ومن يلزمه الاتمام، والمتيمم، إلا لمن كان مثلهم (1).
والشيخ نجم الدين بن سعيد كره ائتمام الحاضر بالمسافر وبالعكس في الرباعية، وامامة المحدود بعد توبته. واما الأعرابي، فان كان ممن لا يعرف محاسن الاسلام ولا وصفها لم يؤم، وكذا إذا كان ممن تجب عليه المهاجرة ولما يهاجر، وإلا جاز مع اتصافه بالشرائط.
قال: ولا بأس بامامة الأعمى إذا كان له من يسدده، لقوله عليه السلام:
(يؤمكم أقرءكم)، ولأن العمى ليس نقصا فقد عمي بعض الأنبياء (2).
قال: وروى مرازم عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: (لا بأس ان يصلي الأعمى بالقوم، وان كانوا هم الذين يوجهونه) (3).
قال: ويكره ان يؤم المتيمم متطهرا. والأقرب جواز ائتمام المرأة الطاهر بالمستحاضة، والصحيح بالسلس. والوجه كراهة إمامة الأجذم والأبرص (4).
قلت: روى الشيخ باسناده إلى الشعبي، قال: قال علي عليه السلام: (لا يؤم الأعمى في البرية) (5). ويمكن حمله على المقيد بتوجيههم إياه إلى القبلة، أو على الكراهة، كما قاله أبو الصلاح وابن زهرة (6).