قال الفاضل: واما المقيد بالمطلقين، فان تمكن من القيام صح ان يكون إماما، والا فلا. واما الأعرابي، فان عرف شرائط الصلاة، وكان أقرأ القوم عدلا، جاز ان يكون إماما، وإلا فلا (1).
واستدل المحقق في المعتبر، على كراهة امامة كل من المسافر والحاضر بالآخر - كما قاله المفيد (2) والمرتضى (3) والشيخ في الخلاف (4) وأبو الصلاح (5) وابن إدريس (6) - بموثقة العباس بن عبد الملك عن الصادق عليه السلام، قال: (لا يؤم الحضري المسافر، والمسافر الحضري) (7).
وقال علي بن بابويه: لا يجوز إمامة المتمم للمقصر، ولا بالعكس (8). وتبعه ابنه في صلاة المسافر خلف المقيم (9).