والبحث عن الجواز، وان كان الحر مقدما عليه عند التعارض، لان الصفات المعتبرة كافية، وقد قال عليه السلام (يؤمكم أقرؤكم) (1).
وقد روي في الصحيح عن محمد بن مسلم - تارة يرويه عن الصادق عليه السلام، وتارة عن أحدهما - جوازه صريحا (2). ولا يعارضه رواية السكوني، مع امكان حملها على الكراهية، كما قاله أبو الصلاح.
فرع:
المعتق بعضه أولى من القن، وممن انعتق منه أقل، والحر أولى منهما. وفي ترجيح من تشبث بالحرية قبل حصول حقيقتها - كالمدبر، والمكاتب المشروط والمطلق قبل الأداء، والموصى بعتقه - على القن، أو ترجيح بعضهم على بعض، نظر. ولعل الأقرب عدم الترجيح، إذ لم يثبت جعل ذلك مرجحا، فتبقى المرجحات المشهورة سليمة عن المعارض.
الثانية: قال المرتضى - رحمه الله -: لا يؤم الأجذم، والأبرص، والمحدود، ولا صاحب الفالج الأصحاء، ولا المتيمم المتوضئين (3).
وقال في الانتصار: تكره إمامة الأبرص، والمجذوم والمفلوج (4).
وقال الصدوق: لا يؤم الأعرابي المهاجرين، ولا باس ان يؤم المتيمم المتوضئين (5).