ويمكن رد هذا إلى اشتراط العدالة، وانما ذكرناه هنا لان الشيخ أبا الصلاح - رحمه الله - جوز إمامة الأغلف للأغلف لا للمطهر (1).
والأقرب انه متى تمكن من الختان بطلت إمامته مطلقا لفسقه، وإلا صحت مطلقا، والخبر محمول على التمكن صريحا.
وهنا مسائل:
الأولى: اختلف في إمامة العبد.
فقال في المبسوط والنهاية: لا يجوز ان يؤم الأحرار، ويجوز ان يؤم بمواليه إذا كان أقرأهم (2).
وقال ابن بابويه - في المقنع -: ولا يؤم العبد إلا أهله (3) لرواية السكوني عن الصادق عليه السلام عن أبيه عن علي عليه السلام قال: (لا يؤم العبد إلا أهله) (4).
وأطلق ابن حمزة ان العبد لا يؤم الحر (5).
وجوز إمامته مطلقا ابن الجنيد وابن إدريس (6).
وأطلق الشيخ - في الخلاف - جواز إمامته، قال: وفي بعض رواياتنا ان العبد لا يؤم إلا مولاه (7).
وقال أبو الصلاح: يكره (8).