الصيام يفطر له، وتشييعه أفضل من صومه (1).
وروى عبد الله بن مسكان ومحمد بن النعمان، عن الصادق عليه السلام: (ان المسافر إذا ائتم بالحاضر، فان كان في الظهر جعل الفريضة في الركعتين الأوليين، وان كانت العصر فليجعل الأوليين نافلة والأخيرتين فريضة) (2).
وفيه إشارة إلى كراهة الصلاة نفلا بعد العصر، والى صحة النافلة ممن عليه فريضة.
وروى معاوية بن عمار عنه عليه السلام: (ان المسافر يقضي نافلة الليل ماشيا، يتوجه إلى القبلة ثم يمشي ويقرأ، فإذا أراد أن يركع حول وجهه إلى القبلة وركع وسجد ثم مشى) (3) وفي رواية إبراهيم بن ميمون عنه عليه السلام: يومئ بالسجود (4).
وفي رواية يعقوب بن شعيب عنه عليه السلام: يومئ بهما، ويجعل السجود أخفض (5).
وفي مرسلة حريز عنه عليه السلام: لا يسوق المصلي ماشيا الإبل (6)..
وروى علي بن جعفر عن أخيه موسى عليهما السلام، قال: سألته عن رجل جعل لله عليه ان يصلي كذا وكذا، هل يجزئه ذلك على دابته وهو مسافر؟
قال: (نعم) (7) ويحمل ذلك على العجز، أو إرادة الناذر ذلك.