والظاهر أيضا جواز الأمرين.
السادسة: لو فات شئ من هذه النوافل ليلا، فالظاهر أنه يستحب قضاؤه نهارا، لعموم قوله تعالى: ﴿وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة﴾ (1) وما ورد في تفسيره ما أسلفناه من قبل. وبذلك أفتى ابن الجنيد - رحمه الله - قال: وكذا لو فاتته الصلاة في ليلة الشك ثم ثبتت الرؤية.
السابعة: قال أبو الصلاح: من السنة ان يتطوع الصائم في شهر رمضان بألف ركعة (2). وهو يدل من حيث المفهوم على انتفاء استحباب تطوع غيره كالمسافر.
قال في المختلف: ولم يشرط باقي علمائنا ذلك. لنا: انها عبادة زيدت لشرف الزمان، فلا تسقط بسقوط الصوم (3). وهو فتوى منه بعموم الاستحباب.
الثامنة: يستحب ان يدعى عقيب كل ركعتين بالدعاء المأثور مع سعة الوقت لذلك، ولو ضاق الوقت عن الدعاء والصلاة اقتصر على الصلاة.
التاسعة: الجماعة في هذه الصلاة بدعة محرمة عند الأصحاب، وقد رواه زرارة وابن مسلم والفضيل، قالوا: سألناهما عن الصلاة في رمضان نافلة بالليل جماعة، فقالا: (ان النبي صلى الله عليه وآله كان إذا صلى العشاء الآخرة انصرف إلى منزله، ثم يخرج من آخر الليل إلى المسجد فيقوم فيصلي. فخرج في أول ليلة من شهر رمضان ليصلي كما كان يصلي، فاصطف الناس خلفه فهرب منهم إلى بيته، ففعلوا ذلك ثلاث ليال، فقال على منبره في الرابع: إن