ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة - الشهيد الأول - ج ٤ - الصفحة ٢٢٩
الجماعة.
والآخر: لا، لعدم النص على مثله.
فإن قلنا بالمتابعة، فالأصح عدم سلامة الاقتداء، لاستلزامه محذورين:
أما التخلف عن الامام، أو تحمل الامام الركوع، لأنه إن أتى بما بقي عليه ولما يسجد مع الامام لزم المحذور الأول، وإن رفض الركوعات وسجد لسجود الامام لزم الثاني.
فان قيل: لم لا ينتظره حتى يقوم إلى الثانية، فإذا انتهى إلى الخامس من عدد المأموم سجد، ثم قام فاقتدى به في باقي الركوعات، فإذا سجد الإمام انفرد وأتى بما بقى عليه؟
قلنا: في هذا عدم الاقتداء، وقد قال صلى الله عليه وآله: (إنما جعل الامام إماما ليؤتم به، فإذا ركع فاركعوا) الحديث (1).
فان قيل: لم لا يأتي المأموم بما بقي عليه ثم يسجد، ثم يلحق الامام فيما بقي من الركعات، وليس في هذا إلا تخلف عن الامام لعارض، وهو غير قادح في الاقتداء لما سيأتي إن شاء الله؟
قلنا: من قال: إن التخلف عن الامام يقدح فيه فوات ركن، فعلى مذهبه لا يتم هذا، ومن اغتفر ذلك فإنما يكون عند الضرورة - كالمزاحمة - ولا ضرورة هنا.
فحينئذ يستأنف المأموم النية بعد سجود الامام، وتكون تلك المتابعة

(١) المصنف لعبد الرزاق ٢: ٤٦١ ح ٤٠٨٢، مسند أحمد ٢: ٣١٤، صحيح البخاري ١:
١٧٥
، صحيح مسلم ١: ٣٠٨ ح ٤١١، سنن ابن ماجة ١: ٢٧٦ ح ٨٤٦، سنن أبي داود ١: ١٦٤ ح ٦٠٣، سنن النسائي ٢: ٨٣، مسند أبي يعلى ١٠: ٣١٥ ح ٥٩٠٩، الاحسان بترتيب صحيح ابن حبان ٣: ٢٧١ ح 2104، ولم ترد في الجميع كلمة (إماما).
(٢٢٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 224 225 226 227 228 229 230 231 233 234 235 ... » »»
الفهرست