خاف فوت الكسوف، مع علمه باتساع وقت الحاضرة، قدم الكسوف عند هؤلاء. ولو تضيقا قدم الحاضرة أيضا.
ونقل في المعتبر أن أكثر الأصحاب على التخيير مع اتساع الوقتين، وعن أبي الصلاح ذلك أيضا (1) ونقل عنه الفاضل موافقة النهاية (2) وعبارته هذه: فإن دخل وقت فريضة من الخمس وهو فيها فليتمها ثم يصلي الفرض، فإن خاف من اتمامها فوات الفرض قطعها ودخل فيه، فإذا فرغ منه بنى على ما مضى من صلاة الكسوف (3).
ورواية معاوية بن عمار عن الصادق عليه السلام: (خمس صلوات لا تترك على (4) حال: إذا طفت بالبيت، وإذا أردت أن تحرم، وإذا نسيت فصل إذا ذكرت، وصلاة الكسوف، والجنازة) (5) تدل على التخيير بظاهرها.
وروى محمد بن مسلم عن الصادق عليه السلام ربما ابتلينا بالكسوف بعد المغرب قبل العشاء، فإن صلينا خشينا أن تفوت الفريضة، قال: (إذا خشيت ذلك، فاقطع صلاتك واقض فريضتك، ثم عد فيها) (6).
وروى أبو أيوب عنه عليه السلام، وسأله عن صلاة الكسوف قبل أن تغيب