ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة - الشهيد الأول - ج ٤ - الصفحة ٧
مصليا، لسلب اسم الصلاة فلا تبقى حقيقتها. اما القليل - كلبس العمامة، أو الرداء، أو مسح الجبهة، أو قتل القملة والبرغوث - فلا، لما روي أن النبي صلى الله عليه وآله قتل عقربا في الصلاة (1) وأمر بقتل الأسودين في الصلاة:
الحية والعقرب (2) ودفع عليه الصلاة والسلام المار بين يديه (3) وحمل أمامة بنت أبي العاص وكان يضعها إذا سجد ويرفعها إذا قام (4) وأدار ابن عباس عن يساره إلى يمينه (5).
وروى محمد بن مسلم، عن الصادق عليه السلام جواز قتل الحية والعقرب (6).
وروى الحلبي عنه عليه السلام قتل البقة والبرغوث والقملة والذباب في الصلاة (7).
وفي رواية عمار عنه عليه السلام في قتل الحية: (ان كان بينه وبينها خطوة واحدة فليخط وليقتلها، والا فلا) (8).

(١) سنن ابن ماجة ١: ٣٩٥ ح ١٢٤٧.
(٢) المصنف لعبد الرزاق ١: ٤٤٩ ح ١٧٥٤، مسند أحمد ٢: ٢٣٣، ٢٥٥، سنن الدارمي ١:
٣٥٤
، سنن ابن ماجة ١: ٣٩٤ ح ١٢٤٥، الجامع الصحيح ١: ٢٣٣ ح ٣٩٠، سنن النسائي ٣: ١٠.
(٣) المصنف لعبد الرزاق ٢: ٢٥٩ ح ٣٢٧٩، المصنف لابن أبي شيبة ١: ٢٨٣، سنن ابن ماجة ١: ٣٠٥ ح ٩٤٨، السنن الكبرى ٢: ٢٦٨.
(٤) الموطأ ١: ١٧٠، ترتيب مسند الشافعي ١: ١١٦ ح ٣٤٥، صحيح البخاري ١: ١٣٧، صحيح مسلم ١: ٣٨٥ ح ٥٤٣، سنن أبي داود ١: ٢٤١ ح ٩١٧، سنن النسائي ٣: ١٠.
(٥) المصنف لعبد الرزاق ٣: ٣٦ ح ٤٧٠٦، مسند أحمد ١: ٢٥٢، سنن الدارمي ١: ٢٨٦، صحيح البخاري ١: ١٧٩، صحيح مسلم ١: ٥٢٨ ح ٧٦٣، سنن أبي داود ٢: ٤٥ ح ١٣٥٧.
سنن النسائي ٢: ٨٧، مسند أبي يعلى ٤: ٣٥ ح ٢٤٦٥.
(٦) الكافي ٣: ٣٦٧ ح ١، التهذيب ٢: ٣٣٠ ح ١٣٥٨.
(٧) الكافي ٣: ٣٦٧ ح ٢، الفقيه ١: ٢٤١ ح ١٠٧٠، التهذيب ٢: ٣٣٠ ح ١٣٥٩.
(٨) الفقيه ١: ٢٤١ ح ١٠٧٢، التهذيب ٢: ٣٣١ ح 1364.
(٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ... » »»
الفهرست