السادس: الدعاء كلام فمباحه مباح وحرامه حرام. ولو جهل كون المطلوب حراما، فالأشبه الصحة، لعدم وصفه بالنهي، ومن تفريطه بترك التعلم.
ولو جهل كون الحرام مبطلا، فالظاهر البطلان، لأنه مكلف بترك الحرام وجهله تقصير منه، وكذا الكلام في جميع منافيات الصلاة لا يخرجها الجهل بالحكم عن المنافاة.
وفي التهذيب لما أورد خبر علي بن النعمان - الذي يأتي - أوله بالحمل على من تكلم لظنه ان التسليم يبيح الكلام وان كان بعد في الصلاة، كما يبيحه إذا انصرف به من الصلاة، فلم يجب عليه إعادة الصلاة لجهله به وارتفاع علمه بأنه لا يسوغ ذلك (١). وهذا مصير منه إلى أن الجهل بالحكم عذر.
السابع: لو تكلم بالقرآن قاصدا افهام الغير والتلاوة جاز، كقوله للمستأذنين عليه: ﴿ادخلوها بسلام آمنين﴾ (٢).
ولمن يريد التخطي على الفراش بنعله: ﴿فاخلع نعليك إنك بالواد المقدس﴾ (٣).
ولنهي من اسمه يوسف: ﴿يوسف أعرض عن هذا﴾ (٤).
ولأمر يحيى بقوله: ﴿يا يحيى خذ الكتاب بقوة﴾ (٥).
ولأمر حاكم أخطأ: ﴿يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق﴾ (6).