المشرق والمغرب، أو كان مستدبرا، فقد أجرياه في المقنعة والنهاية مجرى الظان في الإعادة في الوقت إذا كان إليهما، ومطلقا ان استدبر (1). وتوقف فيه الفاضلان (2).
وفي التهذيب لما روى عن الحسين بن أبي العلا عن الصادق عليه السلام فيمن سبقه الامام بركعة في الفجر فسلم معه، ثم أقام في مصلاه ذاكرا حتى طلعت الشمس: يضيف إليها ركعة إن كان في مكانه، وان كان قد انصرف أعاد، قال الشيخ: يعني به إذا كان قد استدبر القبلة (3) وهذا ذهاب منه إلى أن استدبار القبلة يبطل إذا وقع سهوا، واختاره المحقق في المعتبر (4).
وقال الشيخ في المبسوط - بعد عد تروك الصلاة وعد الاستدبار منها، والفعل الكثير، والحدث -: وهذه التروك على ضربين: أحدهما متى حصل عمدا أو سهوا أبطل، وهو جميع ما ينقض الوضوء، وقد روي أنه إذا سبقه الحدث جاز الوضوء والبناء، والأحوط الأول. والقسم الآخر متى حصل ساهيا أو ناسيا أو للتقية فإنه لا يقطع الصلاة، وهو كل ما عدا نواقض الوضوء (5). وهو تصريح منه بان الاستدبار سهوا لا يبطل.
ولك ان تقول: الصلاة إلى دبر القبلة غير الاستدبار سهوا في الصلاة، فان الاستدبار سهوا يصدق على اللحظة التي لا يقع فيها شئ من أفعال الصلاة، وجاز ان يغتفر هذا القدر كما اغتفر انكشاف العورة في الأثناء، فلا يكون للشيخ في المسألة قولان على هذا.
ويجوز أن يستدل على ابطال الصلاة بالاستدبار مطلقا بما رواه زرارة عن