وعرفا، والتحديد بالحرفين للأغلب، وكذا لو كان الحرف بعده مدة، لأنها اما:
ألف، أو واو، أو ياء.
الرابع: لو نفخ بحرفين، أو تأوه بهما، بطل. وان كان التأوه من خوف النار، فوجهان: نعم، لصدق التكلم، ولا، واختاره في المعتبر، لوصف إبراهيم عليه السلام به على الاطلاق، وفعل كثير من الصلحاء (1).
ولو أن بحرفين بطلت، لرواية طلحة بن زيد، عن الصادق عليه السلام ان عليا عليه السلام قال: (من أن في صلاته فقد تكلم) (2).
الخامس: لا تبطل الصلاة بالحرف الواحد غير المفهم اجماعا، لعدم انفكاك الصوت منه فيؤدي اجتنابه إلى الحرج.
وكذا لا تبطل بالنفخ الذي لا تتميز فيه الحروف.
وكذا التنحنح، لأنه لا يعد كلاما، وقد مر في الرواية جوازه (3)، وأولى بالجواز إذا تعذرت القراءة أو الأذكار الا به، ولا يجوز العدول إلى الاخفات إذا أمكن من دون التنحنح، لان الجهر واجب مع امكانه.
وكذا لو كان التنحنح بان غلب عليه ذلك، اما لو كثر فإنه يلتحق بالفعل الكثير.
ولو تنحنح الامام لم ينفرد المأموم، لبقاء الصحة. وقال بعض الشافعية:
ينفرد، بناء على أن التنحنح عن قصد مبطل، وان الظاهر أن الامام قاصد.
ويضعف بمنع المقدمتين، وسند منع الثانية: ان الظاهر أن الامام يحترز من مبطلات الصلاة، فيحمل على غير الاختيار، وخصوصا عندنا لأنا نشترط عدالته.