والكلمة صادقة على الحرفين فصاعدا. وقوله: (ليس فيها شئ من كلام الناس) خبر يراد به النهي، لاستحالة عدم المطابقة في خبر الله ورسوله.
ولو تكلم ناسيا لم تبطل، لعموم: (رفع عن أمتي الخطأ والنسيان) (1) وقول الصادق عليه السلام في خبر عبد الرحمن بن الحجاج في المتكلم في الصلاة ناسيا: (يتمها، ثم يسجد سجدتين) (2). فان طال الكلام ناسيا التحق بالفعل الكثير.
وفي هذا البحث أحكام:
الأول: لا فرق بين كون الكلام عامدا لمصلحة الصلاة أو غيرها، أو لا لمصلحة. وتجويز مالك الكلام للمصلحة (3) - كتنبيه الأعمى، أو من يدركه الحريق أو السيل - مدفوع بسبق الاجماع.
الثاني: لو تكلم مكرها، ففي الابطال وجهان: نعم، لصدق تعمد الكلام. ولا، لعموم: (وما استكرهوا عليه) (4). نعم، لا يأثم قطعا.
وقال في التذكرة: يبطل، لأنه مناف للصلاة، فاستوى فيه الاختيار وعدمه كالحدث (5). وهو قياس مع الفرق، بان نسيان الحدث يبطل لا الكلام ناسيا قطعا.
الثالث: لو كان الحرف الواحد مفهما، كما في الافعال المعتلة الطرفين إذا أمر بها مثل: ق، ع، د، ش، ر فالأولى البطلان، لتسميته كلاما لغة