التلف بخروجه منه - صحت صلاته، لعموم: " وما استكرهوا عليه " (1) واشتراط ضيق الوقت يعلم مما سلف، والأقرب عدمه. ولو صلى فيه ناسيا فكالثوب المغصوب.
ولا فرق في البطلان بين غصب العين والمنفعة، كادعاء الوصية بها، أو استئجارها كذبا، وكاخراج روشن أو ساباط في موضع يمنع منه. ولو غصب دابة وصلى عليها فرضا للضرورة، أو نفلا مطلقا، بطل أيضا بل أبلغ، وكذا السفينة، ولو لوحا واحدا مما له مدخل في استقرار المصلي.
ولا فرق بين جميع الصلوات حتى الجمعة والعيد والجنازة. والفرق ركيك، والاعتذار بلزوم فوات هذه إذا امتنع منها أرك (2). والتشبيه بالصلاة خلف الخوارج والمبتدعة (3) سهو في سهو.
ولو صلى المالك في المغصوب صحت صلاته اجماعا، الا من الزيدية (4). ولو أذن للغاصب أو لغيره صحت الصلاة مع بقاء الغصبية.
وقال الشيخ في المبسوط: فان صلي في مكان مغصوب مع الاختيار لم تجز الصلاة فيه، ولا فرق بين ان يكون هو الغاصب أو غيره ممن أذن له في الصلاة فيه، لأنه إذا كان الأصل مغصوبا لم تجز الصلاة فيه (5).
واختلف في معناه ففي المعتبر: ان الاذن: المالك، لأنه قال: الوجه الجواز لمن أذن له المالك (6).