أن تكون قد حفظت الركوع، أعدت السجود " (1).
ويعارض بما يأتي، مع قصوره عن الدلالة على محل النزاع، إذ ظاهره انه شك في السجود، ويكون (الترك) بمعني توهم الترك، وقرينته " فلم تدر أواحدة أو اثنتين "، ويكون فيه دلالة على أن الشك في أفعال الأوليين يبطل دون الأخيرتين. ومعنى قوله: " بعد أن تكون قد حفظت الركوع " ان يتعلق الشك بالسجود لا غير، لأنه لو تعلق بالركوع والسجود كان شكا في ركعة، فيصير شكا في العدد وله حكم آخر.
وهذا التأويل لا غبار عليه، الا ان في إعادة الصلاة بالشك في أفعال الأوليين بعدا ومخالفة للمشهور، وليس ببعيد حمل (الاستقبال) على الاستحباب.
ويظهر من كلام الشيخ في المبسوط ان الأوليين أيضا يلفق فيهما السجود والركوع (2) لما مر، وهو متروك.
الثاني: ان الاخلال بالسجدة الواحدة غير مبطل إذا كان سهوا، وعليه معظم الأصحاب بل هو اجماع.
وفي كلام ابن أبي عقيل إيماء إلى أن الاخلال بالواحدة مبطل وان كان سهوا (3) لصدق الاخلال بالركن إذ الماهية المركبة تفوت بفوات جزء منها، وتمسكا برواية المعلى بن خنيس عن أبي الحسن الماضي عليه السلام في رجل نسي السجدة من صلاته، قال: " إذا ذكرها قبل ركوعه سجدها وبني على صلاته ثم يسجد سجدتي السهو بعد انصرافه، وان ذكرها بعد ركوعه أعاد