والا لم يجز الانتفاع، ولأن تمامية الاستعداد عنده بكونه مأكول اللحم فيتخلف عند انتفاء أكل لحمه، فليسند المنع من الصلاة فيه إلى عدم أكل لحمه من غير توسط نقض الذكاة فيه.
هذا كله فيما يقع عليه الذكاة - كالسباع - وان اختلف فيها، اما الذي لا يقع عليه الذكاة - كالكلب والخنزير - فبطريق الأولى، لأنه ميتة ودباغه لا يطهره عند أكثر العامة، لنجاسة عينه (1). واما الحشرات فقد جزم كثير من الأصحاب بعدم وقوع الذكاة عليها (2) فهي من هذا القبيل، وعلى وقوع الذكاة هي من قبيل الأول.
واختلفوا أيضا في المسوخ، وقد بينا في شرح الارشاد وقوع الذكاة عليها (3) فالمانع إذن عدم أكل اللحم.
وقد روى محمد بن الحسن الأشعري عن الرضا عليه السلام، قال:
" الفيل كان ملكا زنا، والذئب كان أعرابيا ديوثا، والأرنب كانت امرأة تخون زوجها ولا تغتسل من حيضها، والوطواط كان يسرق تمور الناس، والقردة والخنازير قوم من بني إسرائيل اعتدوا في السبت، والجريث والضب فرقة من بني إسرائيل حيث نزلت المائدة على عيسى عليه السلام لم يؤمنوا فتاهوا، فوقعت فرقة في البحر وفرقة في البر، والفأرة هي الفويسقة، والعقرب كان نماما، والدب والوزغ والزنبور كان لحاما يسرق في الميزان " (4).
وروى الصدوق في الخصال باسناده إلى مغيرة عن أبي عبد الله عليه السلام، عن أبيه، عن جده: " المسوخ من بني آدم ثلاثة عشر صنفا: القردة والخنازير، والخفاش، والضب، والدب، والفيل، والدعموص، والجريث