وفي صحيح مسلم عن علي عليه السلام، قال: " أهديت لرسول الله صلى الله عليه وآله حلة سيراء فبعث بها إلي وأمرني فاطرتها بين نسائي " (1).
وفي خبر آخر عن علي عليه السلام: " ان أكيدر دومة أهدى إلى النبي صلى الله عليه وآله ثوب حرير، فقال: شفقة خمرا بين الفواطم " (2).
قلت: السيراء - بالسين المهملة المكسورة، والياء المثناة تحت المفتوحة - هي الحلة فيها خطوط صفر. ومعنى أطرتها: شققتها، لما في العبارة الأخرى، اما من قولهم: أطرت المال بين القوم فطار لفلان كذا، أي: قدر، واما من أطرت الشئ آطره إذا عطفته. ودومة: موضع بالشام قرب تبوك، والمشهور فيها ضم الدال وأجاز جماعة فتحها، وانكره ابن دريد ونسبه إلى خطأ المحدثين (3).
واما صلاتهن فيه فالمشهور الجواز، لجواز اللبس لهن، والامر بالصلاة مطلق فلا يتقيد الا بدليل.
ومنعه محمد بن بابويه (4) لان زرارة سمع الباقر عليه السلام: ينهى عن لباس الحرير للرجال والنساء، الا ما كان من خز مخلوط في لحمته أو سداه، أو كتان أو قطن، وانما يكره الحرير المحض للرجال والنساء (5). قال: وورد الرخصة لهن بلبسه لا يلزم منها جواز الصلاة فيه، فيبقى النهي العام بحاله (6).
قلنا: طريق الخبر فيه موسى بن بكر وهو واقفي، مع معارضته بأشهر منه