على غير المحض.
واما رواية يوسف بن إبراهيم، عن أبي عبد الله عليه السلام: " لا بأس بالثوب ان يكون سداه وزره وعلمه حريرا، وانما كره الحرير المبهم للرجال " (1) فمن باب اطلاق المكروه على الحرام.
وكذا رواية زرارة عن أبي جعفر عليه السلام: " وانما يكره الحرير المحض للرجال والنساء " (2) وفيه ما مر من استعمال المشترك في معنييه.
وكذا رواية جراح المدائني عن أبي عبد الله عليه السلام: انه كان يكره القميص المكفوف بالديباج، ويكره لباس الحرير (3).
واما القلنسوة والتكة فقد دلت الرواية السابقة على المنع، وقد روى عمار عن أبي عبد الله عليه السلام في الثوب علمه ديباج: " لا تصل فيه " (4).
ويمكن الحمل على الكراهية، لما رواه الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام: " كل شئ لا تتم الصلاة فيه وحده، فلا بأس بالصلاة فيه، مثل: تكة الإبريسم، والقلنسوة، والخف، والزنار يكون في السراويل ويصلى فيه " (5) ولأنه لا يزيد عن الكف بالحرير كما يجعل في الذيل ورؤوس الأكمام، وقد رووا عن النبي صلى الله عليه وآله: انه نهى عن الحرير، الا موضع إصبعين، أو ثلاث، أو أربع (6) وروينا عن جراح المدائني عن أبي عبد الله عليه السلام: انه كان يكره أن يلبس القميص المكفوف بالديباج (7)، والأصل في الكراهية استعمالها