بتحريم المحاذاة، فليصل كل على حدته جماعة، والا جاز. ولو كان هناك حائل صح، وكذا مع الظلمة أو الآفة المانعة من الرؤية.
الخامس: يجب عليهم غض البصر مع امكان الرؤية، فلو تركوه أثموا.
وفي بطلان صلاة المنظور وجه بعيد، لان الرؤية ليس من فعله. ولا تبطل صلاة الناظر، لأنه نهي عن خارج من الصلاة.