قال في المعتبر: عندي في هذه الرواية توقف، لان في طريقها محمد ابن سليمان الديلمي وهو ضعيف. ولتضمنها حله، مع اتفاق الأصحاب على أنه لا يحل من حيوان البحر الا ماله فلس من السمك، ما اجماعنا على جواز الصلاة فيه، مذكي كان أو ميتا، لأنه طاهر في حال الحياة ولم ينجس بالموت (1).
قلت: مضمونها مشهور بين الأصحاب فلا يضر ضعف الطريق.
والحكم بحله جاز ان يستند إلى حل استعماله في الصلاة وان لم يذك، كما أحل الحيتان بخروجها من الماء حية، فهو تشبيه للحل بالحل لا في جنس الحلال.
وكأن المحقق - رحمه الله - يرى أنه لا نفس له سائلة، فلذلك حكم بطهارته لا باعتبار الرواية، قال: حدثني جماعة من التجار انه القندس ولم أتحققه (2).
قلت: لعله ما يسمى في زماننا بمصر: وبر السمك، وهو مشهور هناك.
ومن الناس من زعم أنه كلب الماء وعلى هذا يشكل ذكاته بدون الذبح، لأن الظاهر أنه ذو نفس سائلة، والله أعلم.
اما جلده فالأصح جواز الصلاة فيه، لقول الرضا عليه السلام في خبر سعد بن سعد: " إذا حل وبره حل جلده " (3). وانكره ابن إدريس (4) ولا وجه له، لعدم افتراق الأوبار والجلود في الحكم غالبا.
واما المغشوش منه بالحرير فجائز، إذ الحرام انما هو الحرير المحض، وهو مروي عن الباقر عليه السلام في الحرير المخلوط بالخز، ولحمته أو سداه