ولو وجد في يد مستحل بالدبغ ففيه صور ثلاث:
أ: ان يخبر بأنه ميتة، فليجتنب، لاعتضاده بالأصل من عدم الذكاة.
ب: أن يخبر بأنه مذكى، فالأقرب القبول، لأنه الأغلب، ولكونه ذا يد عليه فيقبل قوله فيه، كما يقبل في تطهير الثوب النجس. ويمكن المنع، لعموم: فتثبتوا " (1) ولأن الصلاة في الذمة بيقين فلا تزول بدونه.
ج، أن يسكت، ففي الحمل على الأغلب من التذكية، أو على الأصل من عدمها، الوجهان.
وقد روى في التهذيب عن عبد الرحمن بن الحجاج، قلت لأبي عبد الله عليه السلام: اني أدخل سوق المسلمين - أعني هذا الخلق الذين يدعون الاسلام - فاشتري منها الفراء للتجارة، فأقول لصاحبها: أليس هي ذكية؟
فيقول: بلى، فهل يصلح لي أن أبيعها على أنها ذكية؟ فقال: " لا، ولكن لا بأس أن تبيعها، وتقول: قد شرط الذي اشتريتها منه انها ذكية ". قلت: وما أفسد ذلك؟ قال: " استحلال أهل العراق للميتة، وزعموا أن دباغ جلد الميت ذكاته، ثم لم يرضوا أن يكذبوا في ذلك الا على رسول الله صلى الله عليه وآله " (2).
وفي هذا الخبر إشارة إلى أنه لو أخبر المستحل بالذكاة لا يقبل منه، لان المسؤول في الخبر إن كان مستحلا فذاك، والا فبطريق الأولى.
وعن أبي بصير عنه عليه السلام: " كان علي بن الحسين عليه السلام رجلا صردا فلا يدفئه فراء الحجاز، لان دباغها بالقرظ. وكان يبعث إلى العراق فيؤتي مما قبلكم بالفرو فيلبسه، فإذا حضرت الصلاة ألقاه وألقى القميص الذي