ولو تردد الامر بين الانحناء وبين تفريق الرجلين تعارض القول بقيام النصف الاعلى والأسفل، ففي ترجيح أحدهما نظر، أقربه ترجيح قيام الاعلى، لان به يتحقق الفرق بين الركوع والقيام، ولبقاء مسمى القيام معه، ولأنه كقصر القامة.
الثامنة: لو عجز عن القعود وقدر على القيام والاضطجاع، فالأقرب الايماء للسجود قائما، وكذا يجعل مكان جلوسه بين السجدتين قيامه، ولا يجعل سجوده وجلوسه مضطجعا، لان القيام أكمل، ويجب [زيادة] انخفاضه في السجود عن الانخفاض في الركوع ان أمكن.
التاسعة: لو عجز عن القعود مستقلا وجب متعمدا على شئ، فان عجز صلى مضطجعا على جانبه الأيمن - كالملحود - مستقبلا بوجهه القبلة، لما مر، ولقول الصادق عليه السلام في رواية حماد: " المريض إذا لم يقدر ان يصلي قاعدا يوجه كما يوجه الرجل في لحده، وينام على جنبه الأيمن ثم يومئ بالصلاة، فإن لم يقدر على جانبه الأيمن فكيف ما قدر فإنه جائز، ويستقبل بوجهه القبلة " (1). وفيها دلالة على أن الجانب الأيمن مقدم على الأيسر، وعلى