انه لو عجز عن الأيمن أجزأه الأيسر، ومن الأصحاب من خير بين الجنبين.
ويومئ برأسه للركوع والسجود. ولو أمكن تقريب مسجد إليه ليضع عليه جبهته ويكون بصورة الساجد، وجب.
وقد روى الشيخ - في باب صلاة المضطر - عن سماعة، قال: سألته عن المريض لا يستطيع الجلوس، قال: " فليصل وهو مضطجع، وليضع على جبهته شيئا إذا سجد فإنه يجزئ عنه، ولن يكلفه الله ما لا طاقة له به " (1).
قلت يمكن أن يراد به مع اعتماده على ذلك الشئ، وهذا لا ريب في وجوبه. ويمكن أن يراد به على الاطلاق، اما مع الاعتماد فظاهر، واما مع عدمه فلان السجود عبارة عن الانحناء وملاقاة الجبهة ما يصح السجود عليه باعتماد، فإذا تعذر ذانك وملاقاة الجبهة ممكنة وجب تحصيله، لان " الميسور لا يسقط بالمعسور " (2) فان قلنا به أمكن انسحابه في المستلقي.
اما المومئ قائما، فيجب اعتماد جبهته على ما يصح السجود عليه مع إمكانه قطعا، وان عجز صلى مستلقيا، لمرسلة محمد بن إبراهيم عن الصادق عليه السلام: " المريض إذا لم يقدر على الصلاة جالسا صلى مستلقيا يكبر ثم يقرأ، فإذا أراد الركوع غمض عينيه ثم يسبح، فإذا سبح فتح عينيه فيكون فتحه عينيه رفع رأسه من الركوع، فإذا أراد ان يسجد غمض عينيه ثم سبح، فإذا سبح فتح عينيه فيكون فتحه عينيه رفع رأسه من السجود، ثم يتشهد وينصرف " (3).
والجمع بين الروايتين بالحمل على التقية أو بأنه ترك ذكر الجنب لعلمه بفهم المخاطب. هذا مع أن الأولى أجود سندا، ومعتضدة بقوله تعالى: