ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة - الشهيد الأول - ج ٣ - الصفحة ٢٧٥
إلى ما كان عليه (1).
ويشكل بان الاستقرار شروط مع القدرة ولم يحصل، وتنبه عليه رواية السكوني عن الصادق عليه السلام في المصلي يريد التقدم، قال: " يكف عن القراءة في مشيه حتى يتقدم ثم يقرأ " (2)، وقد عمل الأصحاب بمضمون الرواية (3).
ولا يقرأ المنتقل إلى الاعلى قطعا، لان فرضه انتقل إلى الحالة العليا، فلو كان قد قرأ بعضا بني، ويجوز الاستئناف بل هو أفضل، لتقع جميع القراءة متتالية في الحال الاعلى.
ولو خف بعد القراءة وجب القيام للركوع. وهل تجب الطمأنينة في هذا القيام قبل الهوي؟ قال الفاضل: لا تجب (4) بناء على أن القيام انما تجب الطمأنينة فيه لأجل القراءة وقد سقطت. ويحتمل الوجوب:
اما أولا: فلضرورة كون الحركتين المتضادتين في الصعود والهبوط بينهما سكون، فينبغي مراعاته ليتحقق الفصل بينهما.
واما ثانيا: فلان ركوع القائم يجب ان يكون عن طمأنينة، وهذا ركوع قائم.
واما ثالثا: فلان معه يتيقن الخروج عن العهدة. ولا تستحب إعادة القراءة هنا، لعدم الامر بتكرارها في الركعة الواحدة وجوبا ولا ندبا.

(١) شرائع الاسلام ١: ٨٠.
(٢) الكافي ٣: ٣١٦ ح ٢٤، التهذيب ٢: ٢٩٠ ح ١١٦٥.
(٣) قال العاملي في مفتاح الكرامة ٢: ٣١٥ بعد حكاية قول المصنف هذا: ان نسبة ذلك إلى الأصحاب لا يخلو من ريبة، لأنا لم نجد أحدا من القدماء صرح بذلك، وقد تتبعت... فلم أجد في موضع منها التصريح بذلك... اللهم الا ان يكونوا ذكروا ذلك في مطاوي كلامهم مما زاغ عنه النظر، أو يكون الشهيد أراد مشايخه كالفخر والعميد والعلامة والآبي وغيرهم ممن شاهدهم أو نقل له ذلك عنهم، فليتأمل.
(٤) تذكرة الفقهاء ١: ١١٠، نهاية الإحكام ١: ٤٤٢.
(٢٧٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 ... » »»
الفهرست