" افعل " (1) ومثله رواه محمد بن مسلم عنه عليه السلام (2). ولقول الصادق عليه السلام: " ليس من شئ حرم الله الا وقد أباحه لمن اضطر إليه " (3).
قالوا: لم يرخص الصحابة لابن عباس في الاستلقاء لعلاج العين، وكان قد قال له الأطباء: ان مكثت سبعا عالجناك، وكان فيمن أفتاه بالمنع أم سلمة وعائشة وأبو هريرة، فترك العلاج فكف بصره (4).
قلنا لعله لم يكن البرء مظنونا.
ولو تمكن من حالة عليا منفرا، وإذا اقتدى لم يتمكن، صلى منفردا، كمن يتمكن من القيام وحده ولا يتمكن مع الامام لتطويله. ويحتمل جواز القدوة، فيجلس إذا عجز إذا كان الجلوس بعد استيفاء واجب القراءة ولم يستلزم الاخلال بركن من الأركان، لأنه ليس فيه أكثر من التخلف عن الامام لعذر، وهو جائز إذا فاجأه العذر، كالمزاحم عن السجود.
المسألة العاشرة: ينتقل كل من القادر إذا تجدد عجزه، والعاجز إذا تجددت قدرته، إلى ما يقدر عليه مستمرا ولا يستأنف، لأصالة الصحة، وللامتثال المقتضي للاجزاء.
فالقائم إذا عجز اعتمد، ثم قعد، ثم اضطجع، ثم استلقى، ولا يعد هذا فعلا كثيرا. وكذا لو قدر المستلقي اضطجع، ثم قعد، ثم اعتمد، ثم قام مستقبلا. ولو قدر المستلقي على القيام التام وجب من غير توسط غيره، وكذا لو عجز القائم عن الوسائط استلقى.
قال الأصحاب: ويقرأ في انتقاله إلى ما هو أدنى، لان تلك الحالة أقرب