الأرض (1).
والمراد بثني الرجلين: أن يفترشهما تحته، ويقعد على صدورهما بغير اقعاء.
الخامسة: احتمل بعض الأصحاب في كيفية ركوع القاعد وجهين ذكرهما العامة، وهما متقاربان.
الأول: أن ينحني حتى يصير بالإضافة إلى القاعد المنتصب، كالراكع قائما بالإضافة إلى القائم المنتصب، فتعرف النسبة بين حالة الانتصاب وبين الركوع قائما، ويقدر كأن الماثل من شخصه عند القعود هو قدر قامته، فينحي بمثل تلك النسبة.
الثاني: أن ينحني إلى حد تكون النسبة بينه وبين السجود، كالنسبة بينهما في حال القيام. ومعناه: ان أكمل الركوع عند القيام ان ينحني بحيث يستوي ظهره وعنقه ويمدهما، وحينئذ تحاذي جبهته موضع سجوده. وأقله: أن ينحني بحيث تنال راحتاه ركبتيه، وحينئذ يقابل وجهه أو بعض الوجه ما وراء ركبتيه من الأرض، وتبقى بين الموضع المقابل وموضع السجود مسافة، فيراعي هذه النسبة في حال القعود.
فأكمل ركوع القاعد أن ينحني بحيث تحاذي جبهته موضع سجوده، وأقله أن ينحني قدر ما يحاذي وجهه ما قدام ركبتيه من الأرض.
فروع:
الأول: قدر القاعد على الانحناء إلى أقل ركوع مثله، ولم يقدر على الزيادة عليه، فيجب عليه الاتيان به للركوع مرة وللسجود أخرى، وليس له أن ينقص منه للركوع ليصير السجود أخفض، لأنه يستلزم ترك الركوع للقادر عليه، وهو غير جائز.