الثاني: قدر على أكمل ركوع القاعد من غير زيادة، فالأقرب المساواة للأول وان أتى به مرتين. لكن يجوز هنا الاقتصار في الركوع على الأقل وايثار السجود بالزائد، والظاهر أنه لا يجب ذلك، لبعد المنع من الركوع الكامل للقادر عليه.
الثالث: قدر على أكمل الركوع وزيادة، فيجب هنا إيثار السجود بالزائد قطعا، لان الفرق بينهما واجب مع الامكان وقد أمكن، وهو معني قولهم: يجب ان يكون السجود أخفض.
الرابع: قدر على زيادة الخفض في السجود ولا ريب في وجوبه، حتى لو أمكنه السجود على أحد الجبينين أو الصدغين أو الذقن أو عظم الرأس وجب، والا وجب ادناء رأسه من الأرض بحسب الطاقة - ولو افتقر إلى رفع ما يسجد عليه وجب - لما سبق في باب ما يسجد عليه من رواية أبي بصير عن الصادق عليه السلام (1).
الخامس: ركع أكمل الركوع، فلما رفع تعذر ذلك للسجود، اقتصر على المقدور، لان الأخفضية انما تجب مع الامكان. ولو علم من نفسه انه إذا ركع أكمل الركوع عجز عن أخفضية السجود، اقتصر على أقل الركوع.
المسألة السادسة: يجوز القعود مع القدرة على القيام لخائف التلف من القيام، أو زيادة المرض، أو العدو، أو المشقة الشديدة، أو قصر السقف. ولو أمكن الانحناء قدم على القعود. ولو أمكن في البعض حالة أكمل، وجبت بحسب المكنة.
السابعة: الأقرب وجوب الاعتماد على الرجلين معا في القيام، ولا تجزئ الواحدة مع القدرة، لعدم الاستقرار، وللتأسي بصاحب الشرع. ولا يجوز تباعدهما بما يخرجه عن حد القيام.