الثالثة: يتعين فيها (الله أكبر) مرتبا. فلو عكس الترتيب، أو عرف أكبر أو نكره، أو قال: الله الأكبر، بطلت، لان الذي وقع بيانا من النبي صلى الله عليه وآله (1) هو الصيغة المخصوصة فلا يجوز العدول عنها. وابعد من الاجزاء قوله:
الله العظيم أو الجليل.
وقال ابن الجنيد: ينعقد بقوله: الله الأكبر، وان كان فعله مكروها (2).
ولا تجزئ الترجمة للقادر، تأسيا بما فعله صاحب الشرع. فلو لم يعلمه وجب عليه التعلم، ولا يصلي الا مع ضيق الوقت فيحرم بلغته، لان المعنى معتبر مع اللفظ، فإذا تعذر اللفظ وجب اعتبار المعنى.
اما الأخرس، فيجب عليه النطق بما يمكن، فان تعذر حرك لسانه وأشار بإصبعه ويكون ذلك بدلا من اللفظ، تحصيلا للمعنى مهما أمكن.
ولو أخل المصلي بحرف منها، بطلت. وحينئذ لو وصل همزة (الله) فالأقرب البطلان، لان التكبير الوارد من صاحب الشرع انما كان بقطع الهمزة، ولا يلزم من كونها همزة وصل، سقوطها، إذ سقوط همزة الوصل من خواص الدرج بكلام متصل ولا كلام قبل تكبيرة الاحرام، فلو تكلفه فقد تكلف مالا يحتاج إليه، فلا يخرج اللفظ عن أصله المعهود شرعا.
الرابعة: يشترط فيها جميع شروط الصلاة من الاستقبال والقيام وغيرهما، تحقيقا للجزئية. فلو كبر وهو آخذ في القيام، أو وهو هاو إلى الركوع كما يتفق للمأموم، فالأقرب البطلان، لان الانحناء ليس قياما حقيقيا.
وهل تنعقد نافلة؟ الأقرب المنع، لعدم نيتها. ووجه الصحة حصول التقرب، والقصد إلى الصلاة، والتحريم بتكبيرة لا قيام فيها، وهي من خصائص النافلة.