ينادي في بيته بالصلاة خير من النوم " (1) قال الشيخ: أجمعت الطائفة على ترك العمل بهذه (2).
وفي النهاية: التثويب: تكرير الشهادتين دفعتين، وتبعه ابن إدريس، ولم يجوزاه (3) وكذلك لم يجوزا قول: (الصلاة خير من النوم) (4).
وجوز الشيخ تكرير الشهادتين للاشعار (5).
ونقل الشيخ: انه لا خلاف في نفي التثويب في غير الصبح والعشاء (6)، يعني به بين العامة.
وفي قديم الشافعي ثبوته في الصبح خاصة وعليه أصحابه (7) وفي الجديد: لا تثويب، وفسره: بالصلاة خير من النوم (8).
وأبو حنيفة روي عنه ان التثويب هو: ان تقول بعد الاذان ومكث قدر عشرين آية: (حي على الصلاة، حي على الفلاح) (9).
واما العشاء الآخرة فلم يقل أحد باستحباب التثويب فيها الا الحسن بن صالح بن حي (10) ونقل عن الجعفي: انه مستحب في جميع الصلوات.
واشتقاق التثويب من ثاب إذا رجع إلى الدعاء أي: الصلاة بعدما دعا إليها بالحيعلتين.