والأصح ان التكبير يبتدأ به في ابتداء الرفع، وينتهي عند انتهاء الرفع - لا في حال القرار مرفوعتين ولا حال إرسالهما، كما قاله بعض الأصحاب (1) - لقول عمار: رأيت أبا عبد الله عليه السلام يرفع يديه حيال وجهه حين استفتح (2). ولا فرق بين الرجل والمرأة في ذلك، ولا بين صلاة الفرض والنفل.
ويتأكد استحباب الرفع في تكبيرة الاحرام، وكذا يتأكد استحباب الرفع في التكبير كله للامام.
الثامنة: يستحب ترك الاعراب في آخره، لما روي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: " التكبير جزم " (3).
ويستحب الجهر بها للامام ليعلم من خلفه افتتاحه، والاسرار للمأموم، اما المنفرد فله الخيرة في ذلك. وأطلق الجعفي رفع الصوت بها.
والتوجه بست غيرها أو أربع اثنتين، لرواية أبي بصير عن الصادق عليه السلام: " إذا افتتحت الصلاة فكبر، إن شئت واحدة، وان شئت ثلاثا، وان شئت خمسا، وان شئت سبعا، كل ذلك مجزئ غير انك إذا كنت إماما لم تجهر الا بتكبيرة واحدة " (4).
وليدع عقيب الثالثة بما روى الحلبي عن الصادق عليه السلام: " اللهم أنت الملك الحق، لا اله أنت سبحانك، اني ظلمت نفسي فاغفر لي انه لا يغفر الذنوب الا أنت. ثم يكبر تكبيرتين ويقول: لبيك وسعديك، والخير في يديك، والشر ليس إليك، والمهدي من هديت، لا ملجأ منك الا إليك، سبحانك وحنانيك تبارك وتعاليت سبحانك رب البيت. ثم يكبر اثنتين